ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٢ - الحديث ٣١
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا.
[الحديث ٣١]
٣١وَ فِي رِوَايَةٍخَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ أَوْ إِلَى طَرِيقٍ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً
و محمد بن يحيى هو الصيرفي المجهول. قوله عليه السلام: حريم البئر العادية
و قال في الدروس: قال ابن الجنيد روي عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: حريم البئر الجاهلية خمسون ذراعا، و الإسلامية خمسة و عشرون ذراعا، و في صحيح حماد في العادية أربعون ذراعا، و في رواية خمسون، إلا أن يكون أتى عطن أو إلى الطريق فخمس و عشرون. و قال ابن الجنيد: حريم بئر الناضح قدر عمقها ممرا للناضح، و حمل الرواية بالستين على أن عمق تلك البئر ذلك، و قال: حريم الشرب مطرح ترابه و المجاز على حافتيه [٢]. انتهى.
الحديث الحادي و الثلاثون: مرسل.
قوله عليه السلام: إلا أن يكون أي: ينتهي إلى بئر عطن، أو إلى طريق يزاحمه، أو يكون البئر للعطن و مشرب المارة.
[١]صحاح اللغة ٦/ ٢٤٢٢.
[٢]الدروس ص ٢٩٣- ٢٩٤.